ولا يجوز دفعها إلى كافر إلا ما سبق من كونه عاملا أو مؤلفا ، لم يستثن صاحب المغني والمحرر وغيرهما سوى هذين . 
وفي المستوعب : لا يجوز دفعها إلى مملوك ولا كافر ذمي أو حربي  إلا أن يكون عاملا أو مؤلفا أو غارما لذات البين أو غازيا ، وكل من حرمنا الزكاة عليه من ذوي القربى وغيرهم إذا كان أحد هؤلاء الأربعة جاز له أخذها ، كذا قال ، وجزم به في الرعاية ، زاد شيخنا    : وفي الحج الخلاف ، وجزم ابن تميم    : لا يدفع إلى غارم لنفسه كافر ، فظاهره يجوز لذات البين ، ولعله ظاهر كلام  الشيخ  ، فإنه ذكر المنع في الغارم لنفسه ، وذكر  ابن المنذر    : لا يدفع إلى كافر ( ع ) وعن الزهري   وابن شبرمة   وزفر    : يجوز ، وكذا  [ ص: 638 ] زكاة الفطر ، نص عليه لو كان ذميا ( هـ     ) لا إلى عبد ، نص عليه ( و ) إلا ما سبق من كونه عاملا ، لم يستثن صاحب المغني والمحرر وغيرهما سوى هذا ، ولا يجوز ولو كان السيد فقيرا ( هـ     ) قال صاحب المحرر : لأن الدفع إليه دفع إلى سيده ; لأنه إن قلنا يملك فله تملكه عليه ، والزكاة دين أو أمانة ، فلا يدفعها إلى من لم يأذن له المستحق ، وإن كان عبده ، كسائر الحقوق ، وفي الكتابة من تعليق  القاضي  في العبد بين اثنين يكاتبه أحدهما يجوز ، وما قبضه من الصدقات فنصفه يلاقي نصفه المكاتب فيجوز ، وما يلاقي نصف السيد الآخر إن كان فقيرا جاز في حصته ، وإن كان غنيا لم يجز ، قال صاحب المحرر : وكذا إن كاتب بعض عبده فما أخذه من الصدقة يكون للحصة المكاتبة منه بقدرها ، والباقي لحصة السيد مع فقره ، ويتوجه أن ذلك يشبه دفع الزكاة بغير إذن المدين إلى غريمه  ، هل يجوز ؟ وجزم غير  القاضي  بصرفه جميع ما يأخذه في كتابته ; لأنه استحقه بجزئه المكاتب ، ولا حق للسيد فيه ، كما يرث بجزئه الحر ، وكذا المدبر وأم الولد والمعلق عتقه بصفة ، ويأخذ من بعضه حر بقدر نسبته من خمسين أو من كفايته ، على الخلاف ، فمن نصفه حر يأخذ خمسة وعشرين أو نصف كفايته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					