ولا يجوز دفع الزكاة إلى بني هاشم   ، نص عليه [ ( و ) ] كالنبي صلى الله عليه وسلم ( ع ) لقوله عليه السلام { إنا لا تحل لنا الصدقة   } رواه  أحمد   ومسلم  ، وفي مذهب (  م    ) أيضا الجواز ، ومال شيخنا  إلى أنهم إن منعوا الخمس أخذوا الزكاة ، وربما مال إليه أبو البقاء    . 
وقال : إنه قول  القاضي يعقوب  من أصحابنا ، ذكره ابن الصيرفي  في منتخب الفنون ، واختاره الآجري   في كتاب النصيحة ; لأنه محل حاجة وضرورة وقاله  أبو يوسف    . 
وقاله الإصطخري  من الشافعية ، وقد روى ابن أبي حاتم    : حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي  حدثنا  المعتمر بن سليمان  عن أبيه عن حنش  ، عن عكرمة  عن  ابن عباس  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { رغبت لكم عن غسالة الأيدي ; لأن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم   } حنش اسمه حسين بن قيس  ،  [ ص: 640 ] لا يحتج به اتفاقا ، قال  أحمد  وغيره : متروك ، وفي كتاب المرتضى في الفقه أن مذهب الإمامية  يجوز لبني هاشم  الفقراء أخذ زكاة بني هاشم  ، وسبق كون الهاشمي عاملا ، ولم يستثن جماعة سواه . 
وقال  الشيخ    : يعطى لغزو أو حمالة ، وأن الأصحاب قالوا : يعطى لغرم لنفسه ، ثم ذكر احتمالا : لا يجوز ، وذكر بعضهم أنه أظهر . وبنو هاشم  من كان من سلالته ، وذكره  القاضي  وأصحابه وصاحب المحرر وغيرهم ، قال في رواية المروذي    : قال النبي صلى الله عليه وسلم { لا تحل الصدقة لبني هاشم    } وذكر حديث أبي رافع  ، وفي مذهب (  م    ) : فيما بين غالب  وهاشم  قولان ، وجزم في الرعاية بقول بعضهم : هم آل عباس  وآل  علي  وآل جعفر  وآل  عقيل  وآل الحارث بن عبد المطلب  ، وروي عن  أبي حنيفة  ، وجزم به في الهداية وغيرها من كتب الحنفية ، ولا يجوز دفعها إلى مواليهم ، نص عليه ( و هـ     ) وأكثر الشافعية ، وفي مذهب (  م    ) قولان ، لحديث أبي رافع    { إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم من أنفسهم   } حديث صحيح ، رواه  أحمد  وأبو داود   والنسائي  ، والترمذي  وصححه ، ويأتي في الولاء { الولاء لحمة كلحمة النسب   } ولأنه بمنزلة النسب في أحكام ، فغلب الحظر ، وأومأ  أحمد  في رواية يعقوب  إلى الجواز ( و  م    ) ; لأنهم ليسوا من آل محمد  ، وكموالي مواليهم ، ويجوز إلى ولد هاشمية من غير هاشمي ، في ظاهر كلامهم ، وقاله  القاضي  اعتبارا بالأب ( و ) وذكر أبو بكر    :  [ ص: 641 ] في التنبيه لا يجوز ، واحتج بحديث  أنس    { ابن أخت القوم منهم   } متفق عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					