قال الأصحاب : وكذا جنازة  ،  وعنه  بلى ( و هـ     ) ويريد به فوتها مع الإمام ، قاله  القاضي  وغيره ، قال جماعة : وإن أمكنه الصلاة على القبر لكثرة وقوعه ، فتعظم المشقة ،  وعنه    : وعيد  ، ( و هـ     ) وكذلك قال  أبو حنيفة  إن وجدا الماء في صلاتهما لم تبطل ، بناء على هذا الأصل . وسجود تلاوة    ( و هـ     ) اختار شيخنا  وجمعة  ، وأنه أولى من الجنازة لأنها لا تعاد ، وجعلها  القاضي  وغيره أصلا للمنع ، وأنهم لا يختلفون فيها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					