ومن رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته  لزمه الصوم وحكمه ( و ) للعموم ، وكعلم فاسق بنجاسة ماء أو دين على موروثه ، ولأنه يلزمه إمساكه لو أفطر فيه ، ويقع طلاقه وعتقه المعلق بهلال رمضان وغير ذلك من خصائص الرمضانية ، ولهذا فارق غيره من الناس ، وليست الكفارة عقوبة محضة ، بل هي عبادة أو فيها شائبة العبادة ، بخلاف الحد ، ويأتي في صوم المسافر أن الخلاف ليس شبهة في إسقاطها ، ذكر ذلك في منتهى الغاية . 
وفي المستوعب وغيره على رواية  حنبل    : لا يلزمه صوم لا يلزمه شيء من أحكامه ، وحديث  أبي هريرة    : { صومكم يوم تصومون   } رواه الترمذي  وقال : حسن غريب ، وفيه  عبد الله بن جعفر  ، وهو ثقة عندهم ، وتكلم فيه  ابن حبان  ، وقد رواه أبو داود   وابن ماجه  ، والإسناد جيد ، فذكر الفطر والأضحى فقط ، ومذهب ( هـ     ) إن وطئ فيه فلا كفارة عليه ، وذكره  ابن عبد البر  قول أكثر العلماء ، كذا قال ، ونقل  حنبل    : لا يلزمه الصوم ، اختاره شيخنا    . قال : ولا غيره . وعلى الأول هل يفطر يوم الثلاثين من صيام الناس ؟ فيه وجهان ذكرهما  أبو الخطاب    ( م 5 ) ،  [ ص: 19 ] ويتوجه عليهما وقوع طلاقه وحل دينه المعلقين به ، واختار صاحب الرعاية يقع ويحل ، وإن رأى هلال شوال وحده  لم يفطر ، نقله الجماعة ( و هـ    م    ) للخبر السابق ، وقاله  عمر  وعائشة  ، واحتمال خطئه وتهمته ، فوجب الاحتياط ، قال شيخنا    : وكما لا يعرف وحده ولا يضحي وحده ، قال : والنزاع مبني على أصل وهو أن الهلال هل هو اسم لما يطلع في السماء وإن لم يشتهر [ ولم ير ] أو أنه لا يسمى هلالا إلا بالظهور والاشتهار ، كما يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار ؟ فيه قولان للعلماء ، هما روايتان عن  أحمد    . 
وقال أبو حكيم    : يتخرج أن يفطر ، واختاره أبو بكر  ، قال  ابن عقيل    : يجب أن يفطر سرا ( و  ش    ) لأنه يتيقنه يوم العيد ، وعلل  ابن عقيل  بما فيه من المفسدة ، كتركه بناء الكعبة  على قواعد إبراهيم  وقتل المنافقين ، قال : ولأن الحقوق يحكم بها عليه فيما يخصه ، كذا الفطر ، ولما احتج على  القاضي  بثبوت الحقوق التي عليه أجاب بأنا لا نعرف الرواية في ذلك ، ثم فرق بأنها عليه والفطر حق له ، كاللقيط إذا أقر بأنه عبد يقبل فيما عليه وهو الرق ، ولم يقبل فيما له من إبطال العقود . قيل  لابن عقيل    : فيجب منع مسافر ومريض وحائض من الفطر ظاهرا ، لئلا يتهم ، فقال : إن كانت أعذارا خفية منع من إظهاره ، كمرض لا أمارة له ومسافر لا علامة عليه ، وذكر  القاضي  أنه ينكر على من أكل في رمضان ظاهرا ، وإن جاز هناك عذر فظاهره المنع مطلقا ، وقد قال  أحمد  رحمه الله : أكره المدخل السوء . 
وفي الرعاية فيمن رأى  [ ص: 20 ] هلال شوال .  وعنه    : يفطر ، وقيل : سرا ، كذا قال . 
وقال صاحب المحرر : لا يجوز إظهار الفطر [ ( ع ) ] قال : والمنفرد بمفازة ليس بقربه بلد يبني على يقين رؤيته ، لأنه لا يتيقن مخالفة الجماعة بل الظاهر الرؤية بمكان آخر . 
     	
		 [ ص: 18 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					