[ ص: 221 ] وإن تعذر استعمال ماء وتراب  وهو معنى قولهم من لم يجد ماء  [ ص: 222 ] ولا ترابا وقيل للقاضي في التيمم في حضر عذر نادر وغير متصل فأعاد كما لو منع من الطهارة بالماء والتراب ؟ فأجاب بالروايتين في مسألة العدم صلى فرضا فقط ولا يزيد على ما يجزئ ، وعند شيخنا  يتوجه فعل ما شاء ، لأنه لا تحريم مع العجز ، ولأن له أن يزيد على ما يجزئ في ظاهر قولهم ، كذا قال وجزم جده وجماعة بخلافه ، ولا إعادة  وعنه  بلى ، نقله واختاره الأكثر ( و  ش   م  ر ) ولو بتيمم في المنصوص ، وزاد بعضهم يسقط به الفرض ، فعليه إن قدر فيها خرج ، وإلا فكمتيمم يجد الماء وكذا متيمم زال عذره فيها ، في إعادته خلاف ، وفرضه الثانية . 
وقال أبو المعالي وقيل الأولى وقيل هما ، واختاره شيخنا  في شرح العمدة ، وقيل : لا بعينها  وعنه  يستحب صلاته ،  وعنه  يحرم ، ويقضي ( و هـ     ) وتبطل بحدث ونحوه ( و ) قال بعضهم وبخروج الوقت روايتان ( م 22 ) وبغسل ميت مطلقا وتعاد الصلاة عليه به ، والأصح وبالتيمم ، ويجوز نبشه لأحدهما مع أمن تفسخه ; 
     	
		 [ ص: 222 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					