[ ص: 111 ] باب الاستطابة قال في الخلاف وغيره : قال أهل اللغة يقال : استطاب ، وأطاب إذا استنجى . 
استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي    : فيه روايات ، الثالثة جوازهما في بناء ، اختاره الأكثر ، ( و  م   ش    ) الرابعة جواز الاستدبار فيهما ، الخامسة جوازه في بناء ( م 1 ) ويكفي انحرافه عن الجهة ، نقله  أبو داود  ، ومعناه في الخلاف وفي جامعه الكبير ، احتج  [ ص: 112 ] لوجوب توجه المصلي إلى العين بأن التوجه ثبت للكعبة  للتعظيم ، فيستوي فيه المواجهة ، والغيبة ، كالمنع من الاستقبال بالبول . قال : ومن ذهب إلى توجه المصلي إلى الجهة يقول : الاستقبال والاستدبار بالبول يحصل إلى الجهة في حال الغيبة ، وظاهر كلام صاحب المحرر وحفيده لا يكفي . ويكفي الاستتار في الأشهر بدابة ، وجدار ، وجبل ونحوه ، وفي إرخاء ذيله ويتوجه وجهان ( م 2 ) وظاهر كلامهم لا يعتبر قربه  [ ص: 113 ] منها كما لو كان في بيت ، ويتوجه كسترة صلاة ، ويؤيده أنه يعتبر نحو آخرة الرجل ، لتستر أسافله ، ويكره استقبالها في فضاء باستنجاء  
     	
		 [ ص: 111 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					