وصفته أن ينوي استباحة ما يتيمم له ، ويعتبر معه تعيين الحدث   [ ص: 225 ] كما يأتي ، وقيل : إن ظن فائتة فلم تكن أو بان غيرها لم يصح ، وظاهر كلام ابن الجوزي  إن نوى التيمم فقط  صلى نفلا . 
وقال  أبو المعالي    : إن نوى فرض التيمم ، أو فرض الطهارة فوجهان ، وقيل يصح بنية رفع الحدث ( و هـ     ) ثم يسمي ، ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع ، واحدة يمسح وجهه بباطن أصابعه ، وكفيه براحتيه  ، نص عليه ، واستحب  القاضي  وغيره ضربتين : واحدة لوجهه ، وأخرى ليديه إلى مرفقيه ، وحكى رواية ولا يجب ذلك ( هـ    ش   م  ر ) 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					