والمكره كالمختار ( و هـ    م    ) في ظاهر المذهب . ونقل ابن القاسم    : كل أمر غلب عليه الصائم  فليس عليه قضاء ولا كفارة . قال الأصحاب : وهذا يدل على إسقاط القضاء مع الإكراه والنسيان . قال  ابن عقيل  في مفرداته : الصحيح  [ ص: 77 ] في الأكل والوطء إذا غلب عليهما لا يفسدان ، فأنا أخرج في الوطء رواية من الأكل ، وفي الأكل رواية من الوطء . وقيل : يقضي من فعل لا من فعل به من نائم وغيره ( و  ق    ) وقيل : لا قضاء مع النوم فقط ، وذكره بعضهم نص  أحمد  فيه ، لعدم حصول مقصود . وإن فسد الصوم بذلك فهو في الكفارة كالناسي ( و  ش    ) وقيل : يرجع بالكفارة على من أكرهه . وقيل : يكفر من فعل بالوعيد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					