[ ص: 151 ] وللمكاتب أن يعتكف بلا إذن  ، نص عليه ، لملكه منافعه ، كحر مدين ، بخلاف أم الولد والمدبر ، قال جماعة : ما لم يحل نجم ، وله أن يحج بلا إذن نص عليه ، كالاعتكاف ، وأولى ، لإمكان التكسب معه ، ولا يمنع من إنفاقه للمال فيه ، كالاعتكاف ، وكتركه التكسب مدة ، وينفق فيها عليه مما قد جمعه ، واختار  الشيخ    : يجوز إن لم يحتج أن ينفق فيه مما قد جمعه ما لم يحل نجم ، ونقل  الميموني    : له الحج من المال الذي جمعه ما لم يأت نجمه ، وحمله  القاضي   وابن عقيل  و  الشيخ  على إذنه له ، ويجوز بإذنه ، أطلقه جماعة وقالوا : نص عليه  أحمد    . ولعل المراد ما لم يحل نجم ، وصرح به بعضهم ،  وعنه    : المنع مطلقا ، ( و  ق    ) . ومن بعضه حر إن كان بينه وبين السيد مهايأة فله أن يعتكف ويحج  في نوبته بلا إذنه ، لأن منافعه له فيها ، وإلا فلسيده منعه . والله أعلم . 
     	
		 [ ص: 151 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					