[ ص: 157 ] فصل ويصح بغير صوم ، هذا المذهب ( و  ش    ) ، لأن {  عمر  سأله عليه السلام : إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة   } وفي لفظ  لمسلم    : { يوما في المسجد الحرام  ، قال أوف بنذرك   } زاد  البخاري    : { فاعتكف ليلة   } ، ولحديث  ابن عباس    { ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه   } رواه  الدارقطني  وقال : رفعه السوسي أبو بكر  ، وغيره لا يرفعه ، قال صاحب المحرر : هو ثقة فيقبل رفعه وزيادته . قاله  الخطيب    : دخل بغداد  وحدث أحاديث مستقيمة . ولأنه لا دليل . وتفرد عبد الله بن بديل  وله مناكير بقوله عليه السلام  لعمر    : { اعتكف وصم   } رواه أبو داود  ، وضعفه وزيادته أبو بكر النيسابوري   والدارقطني  وغيرهما ، ثم أمره استحبابا أو نذره مع الاعتكاف ، بدليل قوله : إنه نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم  ، قال  الدارقطني    : إسناد حسن تفرد به  سعيد بن بشير  ، وأقوال الصحابة مختلفة . فعلى هذا أقله تطوعا ، أو نذر اعتكافا وأطلق  ما يسمى به معتكفا لابثا ، فظاهره ولو لحظة وفاقا للأصح للشافعية ، وأقله عندهم مكث يزيد على طمأنينة الركوع أدنى زيادة ، وفي كلام جماعة أقله ساعة لا لحظة ، ولا يكفي عبوره ، خلافا لبعض الشافعية ، ويصح الاعتكاف في أيام النهي التي لا يصح صومها    . ولو صام ثم أفطر عمدا لم يبطل اعتكافه  ،  وعنه    : لا يصح الاعتكاف بغير صوم  ،  [ ص: 158 ] و هـ    م    ) ، فعلى هذا لا يصح ليلة مفردة ، وفي أقله وجهان قال في منتهى الغاية : أحدهما يوم ، اختاره  أبو الخطاب  وفاقا لرواية عن  أبي حنيفة  ، لأنه أقل ما يتأتى فيه الصوم . الثاني أقله ما يقع عليه الاسم إذا وجد [ في ] الصوم ، لوجود اللبث بشرطه ، وجزم بهذا غير واحد ( م 3 ) وهو أصح عن  أبي حنيفة    . وجزم في المستوعب والرعاية وغيرهما : إن نذر اعتكافا وأطلق  يلزمه يوم ، ومرادهم إذا لم يكن صائما ، كما ذكره في المستوعب فيما إذا نذر اعتكاف يوم يقدم فلان أجزأه بقية النهار إن كان صائما ، وجزموا في النذر على الأول بأن يوما وليلة أولى ، لا يوما (  ش    ) ليخرج من الخلاف ، ومذهب  مالك  يوم وليلة  وعنه  أيضا : ثلاثة .  [ ص: 159 ] ولا يصح في أيام النهي التي لا يصح صومها ( و هـ    م    ) واعتكافها نذرا ونفلا كصومها نذرا ونفلا ، فإن أتى عليه يوم العيد في أثناء اعتكاف متتابع  ، فإن قلنا يجوز الاعتكاف فيه فالأولى أن يثبت مكانه ، ويجوز خروجه لصلاة العيد ، ولا يفسد اعتكافه ، خلافا  للشافعي  وعبد الملك  المالكي ، وإن قلنا لا يجوز خرج إلى المصلى إن شاء وإلى أهله ، وعليه حرمة العكوف ثم يعود قبل غروب الشمس من يومه لتمام أيامه ، هذا قول  مالك  ، قاله صاحب المحرر ، ولا يشترط أن يصوم للاعتكاف ما لم ينذر له الصوم  ، لظاهر الآية والخبر . وكما يصح أن يعتكف في رمضان تطوعا أو بنذر عينه به ( و ) ، وشرطه الحنفية للاعتكاف الواجب في الذمة . 
     	
		 [ ص: 158 ]  
				
						
						
