ومن أكرهه السلطان أو غيره على الخروج  لم يبطل اعتكافه ولو بنفسه ( ق ) كحائض ، ومريض ، وخائف أن يأخذه السلطان ظلما فخرج واختفى ( و  ش    ) وإن أخرجه لاستيفاء حق عليه فإن أمكنه الخروج منه بلا عذر بطل اعتكافه ( و ) وإلا لم يبطل (  م    ) لأنه خروج واجب ، وللشافعية وجهان : إن ثبت الحق بإقراره وإلا لم يبطل . 
وإن خرج من المسجد ناسيا  لم يبطل اعتكافه ، كالصوم . ذكره في المجرد وذكر في الخلاف والفصول : يبطل ، لمنافاته الاعتكاف ، كالجماع ، وذكر صاحب المحرر أحد الوجهين : لا ينقطع ويبني ، كمرض وحيض ، واختاره أيضا ، وذكره قياس مذهبنا فيالمظاهر يطأ في نهار صومه غير المظاهر منها ناسيا ، أو يأكل فيه معتقدا أنه ليل فيبين نهارا  يقضي اليوم  [ ص: 179 ] ولا ينقطع تتابعه ، جعلا له بالنسيان والخطأ كالمريض . 
فكذا هنا ، وفرق أصحابنا بأن الاعتكاف عبادة واحدة متصلة بالليل والنهار ، كصوم اليوم الواحد ، وأجاب صاحب المحرر بأن الخروج لعذر موجب للقضاء لا يبطل الماضي من الاعتكاف ، بخلاف صوم اليوم الواحد ، فعلم أنه كعبادات ، قال : فنظير صوم اليوم من الاعتكاف أن يطأ في يوم منه ناسيا وهو صائم وقلنا من شرطه الصوم فإنه يفسد عليه اعتكاف ذلك اليوم كله ، ولا يفسد ما مضى ، على ما اخترناه ، وجزم صاحب المحرر : لا ينقطع تتابع المكره ، كما سبق ، وأطلق بعضهم فيهما وجهين ، ولا فرق ، ومتى زال العذر رجع وقت إمكانه ، فإن أخره بطل ما مضى ، على ما يأتي فيمن خرج لما له منه بد ، ولا يبطل بدخوله لحاجته تحت سقف ( و ) وعن  ابن عمر    : لا يدخل تحت سقف ، وقاله  عطاء   والنخعي  وإسحاق  ، وعن  الثوري  وغيره : يبطل ، وقيده الحسن   والثوري   والحسن بن صالح  وإسحاق  بسقف ليس فيه ممره ، لأن له منه بد ، فهو كالقول الأول ، ومن أراد المنع مطلقا فلا وجه لا ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					