فصل 
والمعتاد من هذه الأعذار وهو حاجة الإنسان ( ع ) وطهارة الحدث ( ع ) والطعام والشراب ( ع ) والجمعة  ، كما لا يبطل الاعتكاف ، فلا تنقص مدته ولا يقضي شيئا منه ، لأن الخروج له كالمستثنى ، لكونه معتادا ، ولا يلزمه كفارة ، وبقية الأعذار إن لم تطل ، فذكر  الشيخ   [ ص: 180 ] لا يقضي الوقت الفائت بذلك ، لكونه يسيرا مباحا أو واجبا ، كحاجة الإنسان ، ويوافقه كلام  القاضي  في الناسي ، في الفصل قبله ، وعلى هذا يتوجه : لو خرج بنفسه مكرها أن يخرج بطلانه على الصوم ، وإنما منعه صاحب المحرر لقضاء زمن الخروج فيه بالإكراه ، وفي الصوم يعتد بزمن الإكراه ، وظاهر كلام  الخرقي  وغيره أنه يقضي ، واختاره صاحب المحرر ( و  ش    ) كما لو طالت ( م 8 ) وذكر أن كلام  الخرقي  المذكور موهم ، وأنه لا يعلم به قائلا ، وأنه أراد البناء مع قضاء زمن الخروج ، قال : وكنذره اعتكاف يوم فخرج لبقية الأعذار وقد بقي منه زمن يسير ، كذا قال ، وظاهر كلام  الشيخ  خلافه ، كما لو خرج لحاجة الإنسان ، قال : وكالأجير مدة معينة لا تتناول العقد المعتاد ، بخلاف غيره ، كذا هنا ، والله أعلم . 
وإن تطاول ذلك والاعتكاف منذور فله أحوال : أحدها ، نذر أياما متتابعة غير معينة  ، فيخير بين البناء والقضاء  [ ص: 181 ] و  م   ش    ) مع كفارة يمين ، لكون النذر حلفة (  م   ش    ) وبين الاستئناف بلا كفارة ( و ) كما قلنا فيمن نذر صوم شهر غير معين  وشرع ثم أفطر لعذر ، وذكر في الرعاية : يبني ، وفي الكفارة الخلاف ، وقيل : أو يستأنفه إن شاء كذا قال . 
ومذهب ( هـ     ) يلزم الاستئناف بعذر المرض ، كمذهبه في المرض في شهري الكفارة ، ويتخرج كقوله في مرض يباح الفطر به ، ولا يجب ، بناء على أحد الوجهين في انقطاع صوم الكفارة مما يبيح الفطر ولا يوجبه ووافقت الحنفية على عذر الحيض هنا وفي شهري الكفارة ، واختار في المجرد أن كل خروج لواجب كمرض لا يؤمن مع تلويث المسجد لا كفارة فيه ، وإلا ففيه الكفارة ، واختار  الشيخ    : تجب الكفارة إلا لعذر حيض ونفاس ، لأنه معتاد كحاجة الإنسان ، وضعفهما صاحب المحرر بأنا سوينا في نذر الصوم بين الأعذار ، وبأن زمن الحيض يجب قضاؤه لا زمن حاجة  [ ص: 182 ] الإنسان ، كذا قال ، وظاهر كلام  الشيخ    : لا يقضي ، ولعله أظهر ويتوجه من قول  القاضي  هنا في الصوم ، ولا فرق ، والله أعلم . 
والثانية : نذر اعتكافا معينا  فيقضي ما تركه ويكفر ، لتركه في النذر في وقته ، نص  أحمد  على الكفارة في الخروج لفتنة ، وذكره  الخرقي  فيها والخروج لنفير وعدة ، وذكره ابن أبي موسى  في عدة ، وعن  أحمد  فيمن نذر صوم شهر بعينه فمرض فيه أو حاضت فيه المرأة  في الكفارة مع القضاء روايتان ، والاعتكاف مثله ، هذا معنى كلام  أبي الخطاب  وغيره ، وقاله صاحب المحرر والمستوعب وغيرهما . 
قال : فيتخرج جميع الأعذار في الاعتكاف على روايتين عدم وجوب الكفارة ( و  م   ش    ) كرمضان  [ ص: 183 ] والفرق أن فطره لا كفاره فيه لعذر أو غيره ، ونقل  المروذي   وحنبل  عدم الكفارة في الاعتكاف . وحمله صاحب المحرر على رواية عدم وجوبها في الصوم وسائر المنذورات ، وكلام  القاضي   والشيخ  والحنفية هنا أيضا . وإن ترك اعتكاف الزمن المعين لعذر  أو غيره قضاه متتابعا ( و  م   ش    ) بناء على التتابع في الأيام المطلقة ، أو لأنه مقتضى لفظ الناذر ، لأنه المفهوم من الشهر المعين المطلق فتضمن نذره التتابع والتعيين ، والقضاء يحكى الأداء فيما يمكن ،  وعنه    : لا يلزمه التتابع إلا بشرطه أو بنيته ( و  ش    ) كرمضان ، وعند  زفر  وبعض الشافعية : لا يلزمه تتابع ولو شرطه ، لأن ذكره في المعين لغو ومذهب (  م    ) لا يقضي معذور . 
فعلى المذهب الأول ما خرج عن المدة المعينة يقضيه متتابعا (  ش    ) متصلا بها (  ش    ) . 
الحالة الثالثة نذر أياما مطلقة  ، فإن قلنا يجب التتابع على قول  القاضي  السابق فكالحالة الأولى ، وإن قلنا لا يجب تمم ما بقي عليه ، لكنه يبتدئ اليوم الذي خرج فيه من أوله ليكون متتابعا ولا كفارة عليه  [ ص: 184 ] لإتيانه بالمنذور على وجهه . 
وقال صاحب المحرر : قياس المذهب يخير بين ذلك وبين البناء على بعض اليوم ، ويكفر ، وقياس مذهب (  ش    ) يبني بلا كفارة . 
     	
		 [ ص: 180 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					