[ ص: 189 ] فصل 
وإن خرج لما له منه بد فإن كان مكرها أو ناسيا  فقد سبق في الأعذار ، وإن أخرج بعض جسده  لم يبطل ، في المنصوص ( و ) لأن  عائشة    { كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه   } ، متفق عليه . 
وإن أخرج جميعه مختارا عمدا بطل وإن قل ( و ) كالجماع ، لتحريمهما ، وكما لو زاد على نصف يوم ، وأبطله  أبو يوسف   ومحمد  بأكثر من نصف يوم فقط ، وأبطله  الثوري   والحسن بن صالح  إن دخل تحت سقف ليس ممره فيه ، والله أعلم . 
ثم إن كان متتابعا بشرط أو نية ، أو قلنا تتابع في المطلق ، استأنف ( و ) لإمكانه أن يأتي بالمنذور على صفته كحالة الابتداء ، وكمن عليه صوم شهرين في كفارة ، أو نذر في الذمة ولا وكفارة ( و ) . 
وقال في الرعاية : يستأنف المطلق المتتابع بلا كفارة  ، وقيل : أو يبني ويكفر ، كذا قال وإن كان متتابع متعينا كنذره شعبان متتابعا ، استأنف : ( و  م   ش    ) كالقسم قبله . 
وقد صرح بهما ، والتتابع أولى من الوقت ، لكونه قربة مقصودة ، ويكفر (  م   ش    ) . 
ومذهب ( هـ     ) وصاحبيه يبني ولا يستأنف ، لأن التعيين أصل ، والتتابع وصف ، وحفظ الأصل أولى ، ولا كفارة عندهم إلا أن يريد به اليمين فيكفر مع القضاء ، وعند  أبي يوسف  إن أراد اليمين كفر بلا قضاء ، والله أعلم .  [ ص: 190 ] وإن كان متعينا ولم يقيده بالتتابع  كنذره اعتكاف شهر شعبان فقيل : يبني ( و هـ    ش    ) لأن التتابع هنا حصل ضرورة التعيين ، فسقط بفواته كقضاء رمضان ، ووافق  أبو حنيفة  وصاحباه على تتابع قضائه إذا فوته ، وقيل : يستأنف لتضمن نذره التتابع ، ولأنه أولى من المدة المطلقة ، ولهذا قال  مالك    : يستأنف هنا دون الصوم ، لعدم تقييد الأيام المطلقة فيه بالتتابع عنده ، وذكر صاحب المحرر أن هذا الوجه أصح في المذهب ، وأنه قياس قول  الخرقي  ، وأصل الوجهين من نذر صوم شهر بعينه فأفطر فيه  فإن فيه روايتين ( م 10 ) ويكفر رواية واحدة (  م   ش    ) لتركه المنذور في وقته المعين ، ومذهب الحنفية كما سبق . 
     	
		 [ ص: 190 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					