فصل 
قال صاحب المحرر : قال أصحابنا : يستحب له ترك لبس رفيع الثياب ، والتلذذ بما يباح له قبل الاعتكاف    . وأن لا ينام إلا عن غلبة ولو مع قرب الماء ، وأن لا ينام مضطجعا بل متربعا مستندا . ولا يكره شيء من ذلك ، وكره له ابن الجوزي  وغيره [ لبس ] رفيع الثياب ، ولا بأس بأخذ شعره وأظفاره ، في قياس مذهبنا قاله صاحب المحرر وغيره ، كغسل يده في طشت وترجيل شعره ، وكره  مالك  أخذ شعره وأظفاره  ولو جمعه وألقاه ،  [ ص: 198 ] لحرمة المسجد ، وكره  ابن عقيل  إزالة ذلك في المسجد مطلقا صيانة له . 
وذكر غيره : يسن ذلك ، وظاهره مطلقا ، وإلا يحرم إلقاؤه فيه . 
ويكره له أن يتطيب    . 
نقل المروذي    : لا يتطيب ، ونقل أيضا : لا يعجبني وقاله  معمر بن راشد  وقاله  عطاء  في المعتكفة . 
ونقل ابن إبراهيم    : يتطيب ( و ) كالتنظف ، ولظواهر الأدلة ، وهذا أظهر ، وقاس أصحابنا الكراهية على الحج وعدم التحريم على الصوم ، وأطلق في الرعاية في كراهة لبس الثوب الرفيع والتطيب وجهين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					