وإن نذر العبد الحج  لزمه ( و ) قال صاحب المحرر : لا نعلم فيه خلافا ، وهل لسيده منعه منه إذا لم يكن نذره بإذنه ( و  ش    ) أم لا ؟ لوجوبه عليه كواجب صلاة وصوم ولعل المراد بأصل الشرع فيه روايتان .  [ ص: 210 ] وقيل : إن كان النذر على الفور لم يمنعه ( م 4 ) وقد نقل ابن إبراهيم  في مملوك قال : امرأته طالق ثلاثا إن لم يحرم أول يوم من رمضان  ، قال : يحرم ولا تطلق امرأته ، قلت : فإن منعه سيده أن يخرج إلى مكة  ؟ قال : ليس له ذلك إذا علم منه رشدا . ذكره  الخلال  فيما يجب على المملوك من حق مولاه وما يجب من حق المملوك على سيده . وعنه ما يدل على خلافه ، وهو ظاهر كلامهم ، وسبق ذلك أول الجنائز . 
     	
		 [ ص: 210 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					