فصل ولا يجب على صبي  ، ويصح منه ، فإن كان مميزا أحرم بنفسه ، وإلا أحرم وليه عنه ، ويقع لازما ، وحكمه كالمكلف ، نص عليه ( و م ش ) لقول  ابن عباس    { إن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت : ألهذا حج ؟ قال : نعم ، ولك أجر   } رواه  مسلم    . 
وقال السائب بن زيد    {   : حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين   } ، رواه  البخاري  ، وقال  ابن عباس    : أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه حجة أخرى ، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة  [ ص: 213 ] أخرى ، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى . وانفرد محمد بن المنهال  برفعه وهو يحتج به في الصحيحين وغيرهما ، وكان آية في الحفظ ولهذا صححه جماعة منهم  ابن حزم  ، وأجاب بنسخه لكون فيه الأعرابي . وقد قال أبو الوليد حسان بن محمد من ولد سعيد بن العاص  ، وهو إمام أهل الحديث في عصره بخراسان  ، قاله  الحاكم  في تاريخه وقال : درس الفقه على  أبي العباس بن سريج    . صنف المخرج على مذهب  الشافعي  ، والمخرج على الصحيح  لمسلم  ، وكان أزهد من رأيت من العلماء وأكثرهم تقشفا ولزوما لمدرسته وبيته وأكثرهم اجتهادا في العبادة ، سمعت أبا الوليد  وسئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم { أيما أعرابي حج قبل أن يهاجر فعليه الحج إذا هاجر   } قال : معناه قبل أن يسلم فعبر باسم الهجرة عن الإسلام لأنهم إذا أسلموا هاجروا ، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام باسم الهجرة ، وإنما سموا مهاجرين لأنهم هجروا الكفار إجلالا للإسلام . سمعت أبا الوليد  سمعت ابن سريج  سمعت إسماعيل بن إسحاق القاضي  يقول : دخلت على المعتضد  فدفع إلي كتابا نظرت فيه ، وكان قد جمع له الزلل من رخص العلماء وما احتج به كل منهم لنفسه  ، فقلت له : يا أمير  [ ص: 214 ] المؤمنين ، مصنف هذا الكتاب زنديق ، فقال لم تصح هذه الأحاديث ؟ قلت : الأحاديث على ما رويت ، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة . ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر ، وما من عالم إلا وله زلة ، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه ، فأمر المعتضد  فأحرق ذلك الكتاب . والله أعلم ، وقال  أبو الخطاب  عن الخبر المذكور : ذكره هبة الله الطبري  في سننه وقال : أخرجه ابن أبي حاتم  ، ولأنه يصح وضوءه كالبالغ ، بخلاف المجنون ، ولأنه إذا صح إحرامه يجب أن يصح على حكم البالغ في الضمان ، كالنكاح ، ولأنه التزام بالفعل ، وهو أقوى من القول ، بخلاف نذره ويمينه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					