[ ص: 222 ] فصل وللزوج تحليل المرأة من حج التطوع  في رواية ( و ) اختاره جماعة ، وذكره  الشيخ  ظاهر المذهب ، وتكون كالمحصر ، كالعبد يحرم بلا إذن ، وظاهره حكمها حكمه في التحريم والصحة ، وهو متجه ، وقاس  الشيخ  على المدينة تحرم بلا إذن غريمها على وجه يمنعه إيفاء دينه الحال عليها ، ومراده له تحليلها ، أي منعها ، ولا يجوز لها التحلل ،  وعنه    : لا يملك تحليلها ، اختاره أبو بكر القاضي  وابنه أبو الحسين  وغيرهم ( م 11 )  [ ص: 223 ] كما لو أذن لها ( و ) وله الرجوع ما لم تحرم ، فعلى الأول في الحج المنذور روايتان وقيل : يفرق بين المعين وغيره ( م 12 ) وإن حللها فلم تقبل  أثمت ، وله مباشرتها ، وذكره المالكية ، وله منعها من الخروج لحجة الإسلام والإحرام بها  إن لم تكمل شروطها ، فلو أحرمت إذن بلا إذنه لم يملك تحليلها ، في الأصح ، وإن كملت شروطها لم يملك منعها ولا تحليلها ( و ) ونفقتها عليه قدر نفقة الحضر . ويستحب أن تستأذنه ، ونقل صالح    : ليس له منعها ، ولا ينبغي أن تخرج حتى تستأذنه ، ونقل أبو طالب    : إن كان غائبا كتبت إليه ، فإن أذن وإلا حجت بمحرم ،  وعنه    : له تحليلها ، فيتوجه منه منعها ، وهو قول للمالكية  والشافعي  ، والأول المذهب كأداء الصلاة أول الوقت ( و ) وقضاء رمضان ( و )  [ ص: 224 ] وظاهره ولو أحرمت قبل الميقات  ، والأشهر للمالكية له تحليلها ، ومن أحرمت بواجب فحلف زوجها بالطلاق الثلاث لا تحج العام  لم يجز أن تحل ، ونقل ابن منصور  ، هي بمنزلة المحصر ، ورواه عن  عطاء  ، واختاره ابن أبي موسى  كما لو منعها عدو من الحج إلا أن تدفع إليه مالها  ، ونقل مهنا  وسئل عن المسألة فقال : قال  عطاء    : الطلاق هلاك ، هي بمنزلة المحصر ، وسبق ` أول الجنائز . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					