[ ص: 235 ] المذهب : نجاسة كلب وخنزير وما تولد من أحدهما ( م ) وعنه غير شعر ، اختاره أبو بكر وشيخنا ( و هـ ) وتغسل نجاسة كلب ( و ش ) نص عليه ، وقيل : ولوغه ( و م ) تعبدا سبعا ( و م ش ) وعنه ثمانيا ، بتراب في أي غسلة شاء ، وهل الأولى أولى ، أو الآخرة ، أو سواء ؟ فيه روايات ( م 1 ) وذكر جماعة إن غسله ثمانيا ففي الثامنة أولى ، ولا يكفي ذره على المحل ، فيعتبر مائع يوصله إليه ، ذكره أبو المعالي والتلخيص ( و ش ) ويحتمل أن يكفي ذره ويتبعه الماء ، وهو ظاهر كلام جماعة ،
[ ص: 236 ] وهو أظهر .
[ ص: 234 - 235 ]


