وهل يعتبر استيعاب محل الولوغ به ، أم مسمى التراب ، أم مسماه فيما يضره ، أم ما يغير الماء ؟ فيه أوجه ( م 2 ) ، والنجاسة من كلب وكلاب واحدة ، ويحسب العدد بإزالة النجاسة العينية قبل زوالها في ظاهر كلامهم ، وظاهر كلام صاحب المحرر بل يعيده ، وعنه استحباب التراب ( و هـ م ) وقيل : إن لم يتضرر المحل ، وقيل : يجب في إناء ، وحكى رواية ، وكذا نجاسة خنزير في الأصح ( و ش م ر ) ولم يذكر أحمد فيه عددا ، ونقل ابن إبراهيم هو شر من الكلب ، وقيل : لا يعتبر فيها عدد ، حكاه ابن شهاب ، وذكره القاضي في شرح المذهب رواية ( و هـ )
[ ص: 236 ]


