فصل 
وإن أمر بإحرام من ميقات فأحرم قبله أو من غيره أو من بلده فأحرم من ميقات أو في عام أو في شهر فخالف  ، فقال  ابن عقيل    : أساء لمخالفته وذكر  الشيخ    : يجوز ، لإذنه فيه في الجملة . وفي الانتصار : لو نواه بخلاف ما أمره به وجب رد ما أخذه . وفيه في ذبح الأضحية بلا أمره لا يضمن بتفويت الفضل مع حصول المقصود ، كحبسه عن تبكير الجمعة ، وقوله : اشتر لي أفضل الرقاب وأعتق عن كفارتي فاشترى ما يجزئه  ، ويتوجه المنع في تركه الأفضل شرعا ، ومنع ما ذكره في الانتصار في أمره بشراء أفضل  [ ص: 262 ] رقبة . فعلى هذا [ المختار ] يحتمل أن يجب دم للمخالفة ، وفيه نظر ، لأنه لا دليل ، ويحتمل أن يقع النسك للنائب ويرد ما أخذه ، لأن المخالفة تمنع وقوعه عن المستنيب ، كتصرف الوكيل مع المخالفة ، ويحتمل وقوعه عن المستنيب وتنجبر المخالفة بنقص النفقة بقسطه ، ويحتمل أن لا يرد شيئا ، لأنه كعيب يسير فلا أثر له ، والله أعلم ( م 21 ) ويشبه شرط الإحرام من مكان أو زمان ، أو نظيره شرط الوقوف بعرفة  راكبا أو اللبث فيها أو المبيت جميع  [ ص: 263 ] الليل أو أكثره ، ونحو ذلك ، فيخالف . قال أصحابنا : وإن لزمه بمخالفته زيادة فمن النائب ، وعند الحنفية : إن أخذ طريقا أبعد وأكثر نفقة وهي مسلوكة  جاز . ولو عين سنة فحج بعدها جاز ، كبعه غدا فيبيعه بعده ، وفيه خلاف  زفر  ، ولو وصى أن يحج عنه بثلثه كل سنة حجة  فعن  محمد  كإطلاقه يحج عنه في سنة واحدة حججا ، وهو أفضل ، للمسارعة إلى الطاعة وأداء الأمانة . وفي الينابيع من كتبهم : إن كان بأمر الحاكم وإلا ضمن الوصي ، وفي المحيط من كتبهم : أنه لا عبرة بالمسمى ، فلو أحج الوصي عنه بأقل منه جاز ، لأن الموصى به وهو الحج لا يختلف . وفي عمدة الفتاوى من كتبهم : أحجوا من ثلثي حجتين يكتفي بواحدة ، وما فضل لورثته . 
     	
		 [ ص: 262 ] 
				
						
						
