فصل 
أشهر الحج  شوال وذو القعدة وعشر [ ذي ] ، الحجة . منه يوم النحر ، وهو يوم الحج الأكبر ، نص على ذلك [  أحمد    ] ، ( و هـ     ) وعند  الشافعي    : آخره ليلة النحر ، واختاره الآجري     . وعند  مالك    : جميع الحجة منها . وجه الأول : روى  البخاري  عن  ابن عمر    { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يوم النحر يوم الحج الأكبر   } ،  والبخاري  عن  ابن عمر    { أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة   } وللنجاد   والدارقطني  مثله عن  ابن مسعود    .  [ ص: 288 ]  وابن عباس   وابن الزبير  
. ولا نسلم صحة خلافه عن غيرهم ، قال  القاضي    : والعشر بإطلاقه للأيام شرعا . قال تعالى { يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا    } وقال هو والشيخ  وغيرهما : العرب  تغلب التأنيث في العدد خاصة لسبق الليالي فتقول : سرنا عشرا : وقوله تعالى { فمن فرض فيهن الحج    } أي في أكثرهن ، وإنما فات الحج بفجر يوم النحر لفوات الوقوف لا لخروج وقت الحج . وقوله { الحج أشهر    } أي في بعضها ، كقوله { وجعل القمر فيهن نورا    } ثم الجمع يقع على اثنين وعلى بعض آخر كعدة ذات القروء ، وعند  مالك    : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، واختاره ابن هبيرة  من أصحابنا . وفائدة الخلاف تعلق الحنث به عندنا وعند الحنفية . وعند  الشافعي  جواز الإحرام فيها ، ويتوجه مثله ، على خلاف سبق . وعند  مالك    : تعلق الدم بتأخير طواف الزيارة عنها . 
وقال المتولي  من الشافعية : لا فائدة فيه إلا في كراهة العمرة عند  مالك  فيها . وحجة أبي بكر  لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي الحجة ، عند  أحمد  ، واحتج بقول  أبي هريرة    : بعثني أبو بكر  أنادي يوم الحج الأكبر ، قال  أحمد    : فهل هذا إلا في ذي الحجة ، رواه  البيهقي  في مناقب  [ ص: 289 ]  أحمد  ، والأشهر في ذي القعدة ، وذكره شيخنا  اتفاقا ، فعلى هذا قال في الخلاف : من حج على ما كانوا عليه لم يسقط فرضه ، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج على وجه يقع به الإجزاء يقتدى به في المستقبل ، وذكر  القاضي  أنه احتج من قال ليس على الفور بقوله عليه السلام في حجة الوداع { من أحب أن يرجع بعمرة فليفعل   } فأجاب : يحتمل . أنه قاله لمن حج في سنة تسع مع أبي بكر  ، كذا قال ، وهذا اللفظ لا نسلم صحته ، والمعروف { من أحب أن يحرم في عمرة فليفعل   } . 
     	
		 [ ص: 288 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					