[ ص: 291 ] باب الإحرام  
وهو نية النسك ، لا ينعقد إلا بنية ،  وللشافعي  قول ضعيف : ينعقد بالتلبية ونية النسك كافية ، نص عليه ( و  م   ش    ) وفي الانتصار رواية : مع تلبية أو سوق هدي ( و هـ     ) اختارها شيخنا  ، وقاله جماعة من المالكية ، وحكى قولا  للشافعي  ، وبعضهم حكى قولا : يجب ، وحكي عن  مالك  وجماعة من الشافعية ، وابن حبيب  المالكي اعتبر مع النية التلبية . وجه الأول عبادة بدنية ليس في آخرها نطق واجب ، فكذا أولها ، كصوم ، بخلاف الصلاة وبخلاف هدي وأضحية فإنه إيجاب مال ، كالنذر . ورفع الصوت بها لا يجب فلا يجب تابعه ، ثم للندب ، لما سبق ، ويتوجه احتمال : تجب التلبية ، والاعتبار بما نواه لا بما سبق لسانه إليه ( و ) قال  ابن المنذر    : أجمع عليه كل من يحفظ عنه من أهل العلم . 
وقال  مالك    : الاعتبار بالعقد دون النية . ويستحب لمن أراده  التنظف له بأخذ شعر وظفر ونحوهما وقطع رائحة ، قال  إبراهيم    : كانوا يستحبون ذلك . ثم يلبسون أحسن ثيابهم رواه سعيد    . وسبق أنه يغتسل له . وهل يتيمم لعدم أم لا  ؟ ولا يضر حدثه بعد غسله قبل إحرامه . وفي جوامع الفقه للحنفية : لم ينل فضله ، كالجمعة ، كذا في كلامهم . ويستحب له التطيب ، سواء بقي عينه . 
 [ ص: 292 ] كالمسك ، أو أثره كالبخور ( و هـ    ش    ) ولفظ  أحمد  ، لا بأس أن يتطيب قبل أن يحرم  ، { لقول  عائشة  رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت  بطيب فيه مسك   } .  ولمسلم    : { كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرقه وهو محرم وهذا في حجة الوداع   } ، وكرهه  مالك  وجماعة . وروي عن  عمر  وابنه  وعثمان  ، وذكر القاضي وأصحابه عن  مالك    : لا يجوز . وإن استدامه فلا كفارة ، لخبر  يعلى بن أمية    { أن رجلا أحرم في جبة ، متضمخ بالخلوق . وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال . أما الطيب فاغسله ثلاث مرات . وأما الجبة فانزعها   } متفق عليه ، وهذا عام حنين  سنة ثمان بلا خلاف ، قاله  ابن عبد البر  ، مع أن التزعفر منهي عنه للرجل مطلقا . ولا يلزم من منع ابتدائه منع استدامته ، كالنكاح . والرجل والمرأة سواء . عن  عائشة    {   : كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة  فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام ، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها ، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا   } . رواه أبو داود    . 
 [ ص: 293 ] والمذهب : يكره تطييب ثوبه    . وحرمه الآجري     . وقيل : هو كبدنه ، وهو أصح قولي  الشافعي    . وإن نقله من بدنه من مكان إلى آخر أو نقله عنه ثم رده أو مسه بيده أو نزعه ثم لبسه  فدى ، بخلاف سيلان بعرق وشمس . ويستحب لبسه إزارا ورداء أبيضين نظيفين ، ونعلين ، بعد تجرد الرجل عن المخيط ، لفعله عليه السلام ، وعن  ابن عمر  مرفوعا { ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين   } رواه  أحمد  ، قال  ابن المنذر    : ثبت ذلك . وفي تبصرة الحلواني    : إخراج كتفه الأيمن من الرداء أولى ، ويجوز إحرامه في ثوب واحد . وفي التبصرة : بعضه على عاتقه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					