وشعر الرأس والبدن واحد  في رواية [ اختارها ] جماعة منهم  أبو الخطاب   والشيخ    ; لأنه جنس واحد كسائر البدن ، وكلبسه قميصا وسراويل وفي رواية : لكل [ واحد ] منهما حكم منفرد نقله الجماعة ، ونصره  القاضي  وجماعة ( م 2 ) ( و ) لأنهما كجنسين ، لتعلق النسك بالرأس فقط ، فهو كحلق ولبس . وذكر جماعة : إن لبس أو تطيب في رأسه وبدنه فالروايتان ، ونص  أحمد    [ رحمه الله ] فدية واحدة . وجزم به  القاضي   وابن عقيل   وأبو الخطاب   [ ص: 353 ] وغيرهم ; لأن الحلق إتلاف ، فهو آكد ، والنسك يختص بالرأس ، وذكر ابن أبي موسى  الروايتين في اللبس . 
     	
		 [ ص: 352 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					