وإن قصد شم طيب كعنبر وكافور وزعفران وورس وماء ورد  ونحوها بأن قصد العطار أو الكعبة  حال تجميرها حرم وفدى ، نص عليه ، كما لو باشره . وفي التعليق والانتصار عن ابن حامد  يباح ( و  ش    ) واختلف أصحابه في حمل ما فيه مسك ليشمه  كما لو لم يقصد ، والفرق لا يمكن التحرز 
				
						
						
