التاسع : قتل صيد البر المأكول واصطياده  ( في الحرم    )   ، بالإجماع ، لقوله تعالى { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم    } وقوله { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما    } ويأتي حكم الخطإ والعمد ، ويحرم ويفدي ما يولد منه مع أهلي أو غير مأكول ، وقيل : لا يفدي ما تولد من مأكول وغيره ، قدمه ، في الرعاية 
 [ ص: 405 ] لأن الله إنما حرم صيد البر ، وهذا يحرم أكله ، وذكر  الشيخ    : الأول قول أكثر العلماء ، تغليبا لتحريم قتله ، كما غلبوا تحريم أكله ، ويضمن إن تلف في يده هو أو بعضه بما يضمن به آدميا ومالا بمباشرة أو سبب ، ومنه جناية دابته ، على ما سيأتي [ إن شاء الله تعالى ] في الغصب وعند  مالك   وداود    : جرح الصيد   ( في الحرم    )   لا يضمن . لنا أنه أعظم من تنفيره ، وقد منعه الشارع . وكل عين مضمونة ضمنت أبعاضها كالآدمي والمال ، ولا حجة في الآية [ لأنه ] أوجب الجزاء بقتله ، وإنما يجب ما نقصه 
     	
		 [ ص: 404 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					