وتحرم الدلالة عليه والإشارة والإعانة ولو بإعارة سلاح ليقتله به  ( صيد الحرم    )   ، سواء كان معه ما يقتله به أو لا ، أو بمناولته سلاحه أو سوطه أو أمره باصطياده . قال  القاضي  وغيره : أو بدفعه إليه فرسا لا يقدر على أخذ الصيد إلا به ; لأن في خبر {  أبي قتادة  لما صاد الحمار الوحشي وأصحابه محرمون . قال النبي صلى الله عليه وسلم هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء ؟ قالوا : لا . وفيه : أبصروا حمارا وحشيا فلم يؤذنوني وأحبوا لو أني أبصرته ، فالتفت فأبصرته ، ثم ركبت ونسيت السوط والرمح ، فقلت  [ ص: 406 ] لهم : ناولوني السوط والرمح ، قالوا : لا والله لا نعينك عليه . وفيه : إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا ، فنظرت فإذا حمار وحشي . وفيه : فبينما أنا مع أصحابي يضحك بعضهم إلى بعض إذ نظرت فإذا أنا بحمار وحش ، فحملت عليه ، فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني   } متفق على ذلك . ويضمنه بذلك ، نقله ابن منصور  وابن إبراهيم  وأبو الحارث  في الدال ، ونقله عبد الله  في المشير ، ونقله أبو طالب  فيه وفي الذي يعين ( و هـ     ) لخبر  أبي قتادة  ، ورواه النجاد  عن  علي   وابن عباس  في محرم أشار ، وأما ما روى  ابن عمر    : لا جزاء على الدال ، فقال  القاضي    : المعروف عنه ما رواه النجاد    : لا يدل المحرم على صيد ولا يشير إليه . ثم حمله على دلالة لم يتصل بها التلف ، قال : ولا خلاف أن الإعانة توجب الجزاء ، كذا الإشارة ; ولأن الدلالة سبب يؤثر في تحريم أكله يختصه كقتله وحفر بئر ونصب سكين وشرك وإمساكه   ( الصيد في الحرم    )   ، وضمانه آكد من ضمان المال ، ذكره في الخلاف والانتصار وعيون المسائل  وابن عقيل  في مفرداته وغيرهم ، ولهذا يضمنه بحفر بئر أو شرك يملكه بخلاف ما لو وقع به ولو نفره   ( صيد الحرم    )   ضمنه ، ولو أفزع عبدا فأبق فلا ، زاد في الخلاف : ولو أمسكه فتلف فرخه   ( صيد الحرم    )   ضمنه ، ولو غصبه فمات فرخه   ( صيد الحرم    )   فلا . 
وفي الانتصار احتمال : يضمنه قادر لم يكف الضرر عنه : وقال  القاضي  أيضا : الدلالة يضمن بها المال بدليل المودع يدل على الوديعة . فقيل له : لتفريطه في الحفظ ؟ 
 [ ص: 407 ] فقال قد جعلت سببا في التفريط في الحفظ ، فكذا في ضمان الصيد ، كالإتلاف ، كذا قال ; ولأنه التزم بإحرامه عدم التعرض له فيضمن بترك ما التزمه ، كالمودع ، بخلاف المحل فإنه لم يلتزم ، وعن  أبي يوسف   وزفر    : عليه الجزاء أيضا . 
وقال أبو الفرج  في المبهج : إن كانت الدلالة ملجئة لزم المحرم الجزاء ، كقوله : دخل الصيد في هذه المغارة ، وإلا لم يلزمه ، كقوله : ذهب إلى تلك البرية ; لأنه لا يضمن بالسبب مع المباشرة إذا لم يكن ملجئا ، لوجوب الضمان على القاتل والدافع دون الممسك والحافر ، وأجاب  القاضي  وغيره : بأن الممسك غير ملجئ ويضمن الصيد ، والدلالة سبب غير ملجئ [ ويضمن بها المودع ] وسبق أن ضمان الصيد آكد . 
وقال  مالك   والشافعي    : لا شيء على الدال ، لما سبق ، وسواء كان المدلول عليه ظاهرا أو خفيا لا يعلمه إلا بدلالته عليه . ولا شيء على دال ومشير لمن رأى الصيد قبل دلالته وإشارته ; لأنها ليست سببا في تلفه ، وكذا لو وجد من المحرم عند رؤية الصيد ضحك أو استشراف ففطن له غيره فصاده ، أو أعاره آلة لغير الصيد فاستعملها فيه  وظاهر ما سبق : لو دله فكذبه لم يضمن ، وقاله الحنفية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					