ولا تطهر أرض بشمس ، أو ريح ، أو جفاف  ، واختار صاحب المحرر وغيره بلى ( و هـ     ) وقيل وغيرها ، ونص عليه في حبل غسيل ، واختاره شيخنا  وقال : وإحالة التراب لها ونحوه كشمس ، وقال : إذا أزالها التراب عن النعل : فعن نفسه إذا خالطها أولى ، كذا قال ، ولا بالاستحالة أو نار ،  وعنه  بلى ( و هـ     ) فحيوان متولد من نجاسة كدود الجروح والقروح ، وصراصر الكنيف طاهر ، لا مطلقا نص عليه ( و  ش    ) وأطلق جماعة روايتين في نجاسة وجه تنور سجر بنجاسة ، ونقل الأكثر يغسل ، ونقل ابن أبي حرب  لا بأس ، وعليهما يخرج عمل زيت نجس صابونا ونحوه ، وتراب جبل بروث حمار ، فإن لم يستحل عفي عن يسيره في رواية ، ذكره شيخنا  ، وذكر الأزجي  إن تنجس التنور  [ ص: 242 ] بذلك طهر بمسحه بيابس ، فإن مسح برطب تعين الغسل ، وكذا قال الشافعية ، وحمل  القاضي  قول  أحمد  يسجر التنور مرة أخرى على ذلك ، وذكر شيخنا  أن الرواية صريحة في التطهير بالاستحالة ، وأن هذا من  القاضي  يقتضي أن يكتفي بالمسح إذا لم يبق للنجاسة أثر ، كقول الحنفية في الجسم الصقيل ، وذكر الأزجي  أن نجاسة الجلالة والماء المتغير بالنجاسة نجاسة مجاورة وقال : فليتأمل ذلك ، فإنه من دقيق النظر كذا قال . 
				
						
						
