ويضمن شجر الحرم  وحشيشه  ، نقله الجماعة ( و هـ    ش    ) خلافا  لمالك   وأبي ثور   وداود   وابن المنذر  ، لأنه ممنوع منه لحرمة الحرم  ، كالصيد ; ولأن  عمر  أمر بقطع شجر كان في المسجد يضر بأهل الطواف وفدى قال الراوي وذكر البقر رواه  حنبل  في المناسك : ويضمن الشجرة الكبيرة ببدنة ، في رواية ، وعنه : ببقرة ، كالمتوسطة ، والغصن بما نقص كأعضاء الحيوان ، والنبات والورق بقيمته ، نص على ذلك ( و  ش    ) وقيل : في الغصن قيمته ، وقيل : نقص قيمة الشجرة . وجزم  القاضي  وأصحابه في كتب الخلاف في الكبيرة بقرة والصغيرة شاة ، ونقله الجماعة ، واحتجوا بأنه مذهب  ابن عباس   وابن الزبير  ، وكالصيد يضمن بمقدر ، واحتج 
 [ ص: 479 ]  الشيخ  بأنه قول  ابن عباس   وعطاء  ، وعن  أحمد    : يضمن الجميع بقيمته ( و هـ     ) ( م 3 ) وعنه أيضا : في الغصن الكبير شاة ، ومن لم يجد قومه ثم صام ، نقله ابن القاسم  ، قال في الفصول : من لم يجد قوم الجزاء طعاما كالصيد ، وعند  أبي حنيفة  لا مدخل للصوم فيه ، كالصيد عنده ، ويسقط الضمان باستخلافه ، في أشهر الوجهين ، كنبات شعر آدمي قطعه ، والثاني لا ; لأنه غير الأول ، كحلق المحرم شعرا فعاد ، 
     	
		 [ ص: 479 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					