ثم ينحر هدايا إن كان معه ، ثم يحلق ، يبدأ بأيمنه ، ويستقبل القبلة  وذكر جماعة : ويدعو . وذكر  الشيخ    : يكبر . ولا يشارطه على أجرة ; لأنه نسك ، قاله أبو حكيم  وقال : ثم يصلي ركعتين ، وذكر ابن شهاب  عن  أحمد  عن  وكيع  أن  أبا حنيفة  قال له : إنه تعلم الآداب الخمسة ، الخامس التكبير ، من حجام  ، وإن الحجام  نقلها عن  عطاء    . وإن قصر فمن جميعه ، نص عليه ، قال شيخنا    : لا من كل شعرة بعينها ، وعنه : أو بعضه ، فيجزئ ما نزل عن رأسه ; لأنه من شعره ، بخلاف المسح ; لأنه ليس رأسا ، ذكره في الفصول والخلاف ، قال : ولا يجزئ شعر الأذن ، على أنه إنما لم يجزئ ; لأنه يجب تقصير جميعه ، ومن لبد أو ضفر أو عقص كغيره ، ونقل ابن منصور    : فليحلق ، قال : يعني وجب عليه ، قال في الخلاف وغيره : لأنه لا يمكنه التقصير من كله ، لاجتماعه . والمرأة تقصر كذلك أنملة فأقل  ، وفي منسك ابن الزاغوني    : تجب أنملة ، قال جماعة : السنة لها أنملة ويجوز أقل ويسن أخذ أظفاره وشاربه . 
وقال  ابن عقيل  وغيره : ولحيته . ومن عدمه استحب أن يمر الموسى . 
وقاله  أبو إسحاق  في ختان ، وكلام  أحمد  في المحرم خرج مخرج الأمر ، وحمله  القاضي  على الندب ، قاله في عمد الأدلة ،  [ ص: 514 ] وفي  الخرقي    . في العبد : يقصر ، قال جماعة : يريد أنه لا يحلق بلا إذن    ; لأنه يزيد في قيمته ثم حل له كل شيء إلا النساء ، قال  القاضي  وابنه وابن الزاغوني   والشيخ  وجماعة : والعقد ، وظاهر كلام  أبي الخطاب  وابن شهاب  وابن الجوزي    : حله . 
وقاله شيخنا  ، وذكره عن  أحمد    ( م 11 ) وعنه إلا الوطء في الفرج . والحلق والتقصير نسك فيه دم ، وعنه : إطلاق من محظور لا شيء في تركه ونقل مهنا    : في معتمر تركه ثم أحرم بعمرة ، الدم كثير ،  [ ص: 515 ] عليه أقل من الدم ، فإن حلق قبل نحره أو رميه أو نحر أو زار قبل رميه  فلا دم ، نص عليه ، ونقل أبو طالب  وغيره : يلزم عامدا عالما ، اختاره أبو بكر  وغيره ، وأطلقها  ابن عقيل  ، وظاهر نقل المروذي    : يلزمه صدقة . قال شيخنا    : وللمخطئ فيما فهمه من قول المفتي يشبه خطأ المجتهد فيما يفهمه من النص ، ومما احتج بهذه المسألة . 
     	
		 [ ص: 514 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					