ثم يرجع فيصلي ظهر يوم النحر بمنى   ، نقله أبو طالب  ، للخبر فيبيت بمنى  ثلاث ليال ، ويرمي في غد بعد الزوال ، نص عليه ، ويستحب قبل الصلاة  ، وجوزه ابن الجوزي  قبل الزوال . 
وفي الواضح : بطلوع الشمس ، إلا ثالث يوم ، وأطلق أيضا في منسكه أن له الرمي من أول ، وأنه يرمي في الثالث كاليومين قبله ، ثم ينفر ويرمي إلى المغرب الجمرة الأولى ، وتلي مسجد الخيف  ، ثم الوسطى ، ويدعو عندهما طويلا ، قال بعضهم : رافعا يديه ، نقل  حنبل    : يستحب رفع يديه عند الجمار ، ثم العقبة  ، ولا يقف عندها ، ويستبطن الوادي . 
فإن نكسهن أو أخل بحصاة من السابقة لم يجزئه ، وعنه : بلى ، وعنه : إن جهل ، ويستقبل القبلة برميه ، نص عليه ، ويجعل الأولى يساره والأخريين يمينه ، كل جمرة بسبع  ،  وعنه    : ست ،  وعنه    : خمس ، ثم اليوم الثاني كذلك . 
 وعنه    : يجوز رمي متعجل قبل الزوال  ، وينفر بعده . 
ونقل ابن منصور    : إن رمى عند .  [ ص: 519 ] طلوعها متعجل ثم نفر كأنه لم ير عليه دما ، وإن أخر رمي يوم إلى الغد  رمى رميين ، نص عليه ، وإن رمى الكل ويوم النحر آخر أيام منى    [ أجزأ ] أداء ، وقيل : قضاء . 
ويجب ترتيبه بالنية ، وإن أخره عنها لزمه دم ، ولا يأتي به كالبيتوتة بمنى  ، وترك حصاة كشعرة ، وظاهر نقل  الأثرم    : يتصدق بشيء ، قاله  القاضي  ، وعنه : عمدا ،  وعنه    : دم ، قطع به في المحرر ، وهو خلاف نقل الجماعة والأصحاب ، قال  ابن عقيل    : ضعفه شيخنا  لعدم الدليل ،  وعنه    : في ثنتين كثلاث ، في المنصوص ، وكجمرة وجمار ، نص عليه ، وعنه : واحدة هدر ،  وعنه    : وثنتان ، ونقل حرب    : إذا لم يقم عند الجمرتين أو إحداهما أطعم شيئا ، ودم أحب إلي ، وإن لم يطعم فلا شيء عليه . 
وفي ترك مبيت ليالي منى   دم ، نقله  حنبل  ، واختاره الأكثر ،  وعنه    : يتصدق بشيء ، نقله الجماعة ، قاله  القاضي  ، وعنه : لا شيء ، اختاره أبو بكر    . 
وليلة كذلك ، ذكره جماعة ،  وعنه    : كشعرة ; لأنها ليست نسكا بمفردها ، بخلاف مزدلفة  ، قاله  القاضي  وغيره ، وقالوا : لا تختلف الرواية أنه لا يجب دم ،  وعنه    : لا [ يجب ] شيء ، فإن شاء تعجل في اليوم الثاني ، وهو النفر الأول ، ثم لا يضر رجوعه لحصول الرخصة ، وليس عليه رمي .  [ ص: 520 ] اليوم ، الثالث ، قاله  أحمد  ، ويدفن بقية الحصى ، في الأشهر ، زاد بعضهم : في المرمى ، وفي منسك ابن الزاغوني    : أو يرمي بهن كفعله في اللواتي قبلهن ، فإن غربت شمسه بات ورمى بعد الزوال ، نص عليه ، وعنه : أو قبله ، وهو النفر الثاني . 
وليس للإمام المقيم للمناسك التعجيل لأجل من يتأخر  ، قاله أصحابنا ، ذكره [  القاضي  وغيره و ] شيخنا  ، ولا مبيت بمنى  على سقاة الحاج والرعاة  ، ولهم الرمل بليل ونهار ، فإن غربت وهم بها لزم الرعاء ، قال  الشيخ    : وكذا عذر خوف ومرض . 
قال في الفصول : أو خوف فوت ماله أو موت مريض . 
ويخطب الإمام ثاني أيام منى   ، نقل  الأثرم    : من الناس من يقل : يزور البيت كل يوم من أيام منى  ، ومنهم من يختار الإقامة بمنى  ، قال : واحتج  أبو عبد الله  بحديث  ابن عباس    { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض كل ليلة   } ، وعن  ابن عمر    : من شاء طاف أيام التشريق ثم يطوف للوداع إن لم يقم ، قال  القاضي  والأصحاب : إنما يستحق عليه عند العزم .  [ ص: 521 ] على الخروج . 
واحتج به شيخنا  على أنه ليس من الحج ( و  ش    ) وكذا في التعليق أنه ليس منه ولا يتعلق به [ فيمن وطئ بعد التحلل ]  ثم يصلي ركعتين ويقبل الحجر ، وفي المستوعب : كلما دخل المسجد دخل كما وصفنا ، فإن أقام بعد الوداع لغير شد رحل نص عليه . 
وقال  ابن عقيل  وابن الجوزي    : أو شراء حاجة بطريقه ، وقال  الشيخ    : أو قضى بها حاجة [ أعاد ] ، وسأله صالح    : إن وقف وقفة أو رجع جاهلا أو ناسيا قدر غلوة ؟ قال : أرجو ، ونصه فيمن ودع وخرج ثم دخل لحاجة    : يحرم ، وإذا خرج ودع ، كمن دخل مقيما ، وقيل له في رواية أبي داود    : ودع ثم نفر يشتري طعاما يأكله ; قال لا يقولون حتى يجعل الردم وراء ظهره . 
وإن تركته غير حائض لم تطهر قبل مفارقة البنيان وقال  الشيخ    : وأهل الحرم  رجع ، فإن شق والمنصوص : أو بعد مسافة قصر لزمه دم ، ومتى رجع القريب لم يلزمه إحرام ، قال  الشيخ    : كطواف الزيارة ، والبعيد يحرم بعمرة ويأتي بها ويطوف لوداعه . 
وإن طاف للزيارة عند خروجه وفي المستوعب والترغيب أو للقدوم كفاه عنهما ،  وعنه    : يودع وإن ودع ثم أقام بمنى  ولم يدخل مكة   فيتوجه جوازه ، وإن خرج غير حاج فظاهر كلام شيخنا  لا يودع . 
.  [ ص: 522 ] ويستحب دخول البيت والحجر منه بلا خف ونعل وسلاح ، نص على ذلك ، وتعظيم دخوله فوق الطواف يدل على قلة العلم ، قاله في الفنون ، والنظر إليه عبادة ، قاله  أحمد    . 
وفي الفصول : ورؤيته لمقام الأنبياء ومواضع الأنساك ، قال الأصحاب : ووقوفه بين الحجر الأسود  والباب ، ويلتزمه ملصقا به جميعه ويدعو . 
والحائض تقف بباب المسجد ، وذكر  أحمد  أنه يأتي الحطيم  وهو تحت الميزاب  فيدعو ، وذكر شيخنا    : .  [ ص: 523 ] ثم يشرب من زمزم  ، ويستلم الحجر الأسود    . . 
     	
		 [ ص: 521 ] 
				
						
						
