[ ص: 38 ] ولا يصح بيع أرض موقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم  ، كالشام  والعراق  ومصر  ونحوها .  وعنه  يصح ( و هـ    ق    ) ذكره الحلواني  ، اختاره شيخنا  ، وذكره قولا لنا ، وقال : جوز  أحمد  إصداقها ، وقاله جده وتأوله  القاضي  على نفعها ، وسأله محمد بن أبي حرب    : يبيع ضيعته التي بالسواد  ويقضي دينه ؟ قال : لا . قلت : يعطيها من صداقها ؟ قال : امرأته وغيرها بالسواد  ، لكن يسلمها إليها . ونقل أبو داود    : يبيع منه ويحج ؟ قال : لا أدري ، أو قال : دعه .  وعنه    : يصح الشراء ،  وعنه    : لحاجته وعياله ، ونقل  حنبل    : أمقت السواد والمقام فيه ، كالمضطر يأكل من الميتة ما لا بد منه . وتجوز إجارتها .  وعنه    : لا ، ذكره  القاضي  وجماعة ، كرباع مكة  ، قال جماعة : أقر  عمر  الأرض في أيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة لها في كل عام ، ولم يقدر مدتها ، لعموم المصلحة فيها . 
وقال في الخلاف في مسألة اجتماع العشر والخراج : إن الخراج : على أرض الصلح إذا أسلم أهلها سقط عنهم بالإسلام ، لأنه في  [ ص: 39 ] معنى الجزية عن رقابهم ، ويجب العشر ، كما فعل  عمر  ببني تغلب    . وهذا الخراج المختلف فيه على وجه الأجرة عن الأرض . فإن قيل : كيف يكون أجرة وهي إجارة إلى مدة مجهولة ؟ قيل : إنما لا يصح ذلك في أملاك المسلمين فأما في أملاك المشركين أو في حكم أملاكهم فجائز ، ألا ترى أن الأمير لو قال : من دلنا على القلعة الفلانية فله منها جارية ، صح وإن كانت جعالة بجعل مجهول ، كذا هذا لما فتح  عمر  السواد  وامتنع من قسمته بين الغانمين ووقفه عاد بمعناه الأول ، فصارت في حكم أملاك المشركين ، فصح ذلك فيها ، فإن قيل : لو كانت أجرة لم تؤخذ عن النخل والكرم ، لأنه لا يصح إجارة تلك الأشياء ، قيل : له المأخوذ هناك عن الأرض إلا أن الأجرة اختلفت لاختلاف المنفعة ، فالمنفعة بالأرض التي فيها النخل أكثر ، كذا قال . وقيل له : لو كان الخراج أجرة لم يكره  أحمد  الدخول فيها ، وقد كره ذلك قيل : إنما كره  أحمد  ذلك لما شاهده في وقته ، لأن السلطان كان يأخذ زيادة على وظيفة  عمر  ، ويضرب ويحبس ، ويصرفه إلى غير مستحقه . ولا يجوز صرف كلامه إلى الخراج الذي أمرت الصحابة به ودخلت فيه ، وجوزها في الترغيب مؤقتة ، لأن  عمر  لم يقدر المدة للمصلحة العامة ، احتمل في واقعة كلية . قال : وليس لأحد أخذ شيء ممن وقع بيده من آبائه ، ويقول : أنا أعطي غلته ، لأن الإجارة لا تنفسخ بموت ، والمزارعة أولى ، والمؤثر بها أحق ، قال شيخنا    : بلا خلاف .  [ ص: 40 ] وبيع بناء ليس منها وغرس محدث . ونقل المروذي  ويعقوب  المنع ، لأنه تبع ، وهو ذريعة ، وذكر  ابن عقيل  الروايتين في البناء ، وجوزه في غرس ، وجوز جماعة بيع المساكن مطلقا . نقل  ابن الحكم    : أوصى بثلث ملكه وله عقار في السواد  ؟ قال : لا تباع أرض السواد  إلا أن تباع آلتها . و نقل المروذي  المنع ، وظاهر كلام  القاضي  والمنتخب وغيرهما التسوية ، وجزم به صاحب المحرر 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					