وإن أعطى إمام هذه الأرض أو وقفها  فقيل : يصح وفي النوادر : لا ( م 31 ) واحتج بنقل  حنبل    : مثل السواد  كمن وقف أرضا على رجل أو [ على ] ولده  لا يحل منها شيء إلا على ما وقف . وفي المغني : ولو جاز تخصيص قوم بأصلها  [ ص: 41 ] لكان من افتتحها أحق ، مع أنه ذكر أن للإمام البيع ، لأن فعله كحكم وأنه يصح بحكم حاكم ، كبقية المختلف فيه ، نقل  حنبل    : لا يعجبني بيع منازل السواد  ولا أرضهم ، قيل له [ فإن ] أراد السلطان ذلك ؟ قال : له ذلك ، يصرفه كيف شاء إلا الصلح لهم ما صولحوا عليه . 
وقال شيخنا    : إذا جعلها الإمام فيئا صار ذلك حكما باقيا فيها دائما ، فإنها لا تعود إلى الغانمين ، وليس غيرهم مختصا بها وفتح بعض العراق  صلحا والحيرة  وأليسا  وبانقياء  وأرض بني صلوبا    . ولا يملك ماء عد وكلأ ومعدن جار بملك الأرض قبل حيازته ( و هـ     ) فلا يجوز بيعه [ ( و هـ     ) ] كأرض مباحة ( ع ) فلا يدخل في بيع بل مشتر أحق به ،  وعنه    : يملكه فيجوز ، لأنه متولد من أرضه كالنتاج ( و  ش   م    ) في أرض عادة ربها ينتفع بها لا أرض بور ، وجوزه شيخنا  في مقطع محسوب عليه يريد تعطيل ما يستحقه من زرع وبيع الماء ، وإنما يجوز في الكلأ ونحوه إذا نبت لا عامين ( و ) فعلى الرواية الثانية لا يدخل الظاهر منه في بيع إلا بشرطه ، قال : بحقوقها أو لا ، صرح به أصحابنا ، وذكر صاحب المحرر احتمالا : يدخل ، جعلا للقرينة العرفية كاللفظ ، وله الدخول لرعي كلأ وأخذه ونحوه إذا لم يحط عليها بلا ضرر ، نقله ابن منصور  ، قال : لأنه ليس لأحد أن يمنعه ،  وعنه    : مطلقا ، نقله المروذي  وغيره ،  وعنه    : عكسه ، وكرهه في التعليق والوسيلة والتبصرة ، فعلى المذهب : يملك بأخذه ، نص عليه ،  [ ص: 42 ] واختار  ابن عقيل  عدمه ، وخرجه رواية من أن النهي يمنع التملك ويحرم منعه ، والطلول التي يجني منها النحل كالكلأ وأولى ، ونحل رب الأرض أحق ، فله منع غيره إن أضر به ، ذكره شيخنا  
     	
		 [ ص: 40 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					