وإن باع أو رهن  [ ص: 69 ] أرضا بحقها شمل غرسها وبناءها  ، كذا إن أطلق ، وقيل : لا ، كثمرة مؤبرة ، والفرق أنها تراد للنقل ، وليست من حقوقها . وعلى هذا الوجه للبائع تبقيته . 
وفي الترغيب : هل يتبعها في الرهن كالبيع إذا قلنا يدخل ؟ فيه الوجهان ، لضعفه ، وكذا الوصية . وفي بناء في بستان الوجهان . ولا تدخل مزارع القرية إلا بذكرها . 
وقال في المغني : أو قرينة ، وهو أولى ، وشجرها بين بنيانها ، وأصول بقولها كما تقدم ، ولا يدخل زرع وبذر ، وإن باعه شجرة فله تبقيتها في أرض البائع كالثمر على الشجر  ، قال  أبو الخطاب  وغيره : ويثبت حق الاختيار وله الدخول لمصالحها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					