[ ص: 81 ] لا يثبت خيار المجلس  إلا في بيع غير كتابة وصلح بمعناه وإجارة ، وقيل : لا تلي مدتها العقد ، وعلى الأصح : وما يشترط فيه قبض ، كصرف وسلم . 
وفي الأصح : وقسمة ، وقيل : ومساقاة ومزارعة وسبق ، ولمحيل وشفيع أخذ بها . وفي شراء من يعتق عليه وجهان ( م 1 ) والأصح لا يثبت فيما تولاه واحد  كأب ، وفي طريقة بعض أصحابنا رواية : لا يثبت  [ ص: 82 ] خيار مجلس في بيع وعقد معاوضة . 
     	
		 [ ص: 81 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					