وينقطع بموته لا بجنونه  ،  [ ص: 83 ] ولا يثبت لوليه خيار ، وهو على خياره بإفاقته . 
وفي الشرح : إن خرس ولم تفهم إشارته أو جن أو أغمي عليه  فوليه مقامه . ويسقط خيار من قال لصاحبه : اختر ، على الأصح ، وتحرم الفرقة خشية الاستقالة على الأصح ، فإن أسقطاه سقط ،  وعنه    : لا ، نصره  القاضي  وأصحابه ،  وعنه  في العقد ، ويسقط بعده . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					