وإذا علم مبلغ شيء فباعه صبرة لجاهل بقدره   [ ص: 95 ]  فعنه    : يكره ، فيقع لازما ،  وعنه    : يحرم ، فله الرد ( م 2 ) وقاله  القاضي  وأصحابه ، ما لم يعلم البائع بقدره . 
وقال أبو بكر  وابن أبي موسى    : يبطل . قدمه في الترغيب وغيره ، ومثله علم المشتري وحده ، كما لم يفرقوا في الغبن بين البائع والمشتري ، وقدم  ابن عقيل  في مفرداته : لا ، لأن المغلب في العلم البائع ، بدليل العيب لو علمه المشتري وحده  جاز ، ومع علمها يصح . 
وفي الرعاية وجهان وهو ظاهر الترغيب وغيره ، وذكرهما جماعة في المكيل ، نقل  الميموني    : إذا عرفا كيله فلا أحب أن يشتريه حتى يكتاله ، نقل المروذي   وابن حبان  التحريم . 
     	
		 [ ص: 95 ] 
				
						
						
