ولمن زايده من لا يريد شراء ليغره إذا غبن ، وقيل : بمواطأة البائع ، وهو النجش ،  وعنه    : يبطل ، اختاره أبو بكر  ، كما لو نجش البائع أو واطأ ، في أحد الوجهين ( م 3 )  وعنه    : يقع لازما ، فلا فسخ من غير رضا ، ذكرها في الانتصار في الفاسد هل ينقل الملك ؟ وإن أخبر بأكثر من الثمن فله الخيار . 
وفي الإيضاح : يبطل مع علمه ، وقولهم في النجش : ليغر المشتري ، لم يحتجوا لتوقف الخيار عليه . 
وفيه نظر ، وأطلقوا الخيار فيما إذا أخبر بأكثر من الثمن ، لكن قال بعضهم : لأنه في معنى النجش ، فيكون القيد مرادا ، ويشبه ما إذا خرج ولم يقصد التلقي ، وسبق المنصوص الخيار ، ويثبت على الأصح لمسترسل  [ ص: 97 ] جاهل بالقيمة إذا غبن وفي المذهب : أو جهلها لعجلته ،  وعنه    : ولمسترسل إلى البائع لم يماسكه ، اختاره شيخنا  ، وذكره المذهب . 
وفي الانتصار له الفسخ ما لم يعلمه أنه غال وأنه مغبون فيه ، قال  أحمد    : اشتر وماكس ، قال : والمساومة أسهل من بيع المرابحة ، لأنه أمانة ولا يأمن الهوى ، ونص  أحمد    : الغبن عادة ، وقيل : الثلث ، وقيل : السدس ، والغبن محرم ، نص عليه ، ذكره أبو يعلى الصغير  ، وحرمه في الفنون ، وأن  أحمد  قال : أكرهه ، وفي مفرداته يتخرج البطلان بالغبن ، لقوله : النهي يدل على الفساد . 
     	
		 [ ص: 96 ] 
				
						
						
