ثم ما ادعاه البائع مبيعا إن كان بيد المشتري  ففي المنتخب : لا يرد إليه . وفي المغني : يرد ،  [ ص: 130 ] كما لو لم يدعه ، قال : ولا يطلبه البائع إن بذل ثمنه ( م 7 ) وإلا فسخ ، وإن أنكر المشتري بيع الأمة لم يطأها البائع  هي ملك لذلك ، نقله جعفر  ، قال أبو بكر    : لا يبطل البيع بجحوده ، ويأتي في الوكالة خلاف خرجه في النهاية من الطلاق ، ولو ادعى البيع ودفع ثمنها قال بل زوجتك  [ ص: 131 ] وقبضت المهر فقد اتفقا على إباحة الفرج له ، ويقبل دعوى النكاح بيمينه ، وذكر أبو بكر  قولا تقبل دعواه البيع بيمينه ، ويأتي عكسها في أوائل عشرة النساء ، وذكرها  الشيخ  أواخر إذا وصل بإقراره ما يغيره . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					