وإن غير مكيل وموزون كهما ، في رواية ، ولا يتصرف فيه ولا بإجارة قبل قبضه ،  وعنه    : يجوز من بائعه ، وفي رهنه وهبته بلا عوض بعد قبض ثمنه  وجهان ( م 1 ) ويصح عتقه ،  [ ص: 135 ] قولا واحدا ، وذكره شيخنا    [ ( ع ) ] قال أبو يعلى الصغير    : والوصية به والخلع عليه ، قال بعضهم في طريقته : وتزويجه ، وجوز شيخنا  التولية والشركة ، وخرجه من بيع دين ، وجوز التصرف بغير بيع وبيعه لبائعه ، ويجعل علة النهي توالي الضمانين ، بل عجزه عن تسليمه ، لسعي بائعه في فسخه مع الربح أو أداه إن لم يسع لدينه . 
     	
		  [ ص: 134 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					