وقبض  ما ينقل بنقله ، وما يتناول بتناوله ، والعقار ونحوه بتخليته ، قال في المغني والترغيب وغيرهما : مع عدم المانع ، وما قدر بكيل وغيره بتوفيته نص عليه ، بحضور المستحق أو نائبه ، ونصه : زلزلة المكيل  مكروهة ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق وقيل : لا قبضه ، قال  القاضي  وأصحابه ظرفه كيده ، بدليل تنازعهما ما فيه ، وقيل : لا ( و  ش    ) ونص  أحمد    : صحة قبض وكيل من نفسه لنفسه  ، وفي الترغيب وغيره وعليه الجمهور : 
				
						
						
