ويحرم تعاطيهما بيعا فاسدا ، فلا يملك به ، لأنه نعمة ولا ينفذ تصرفه ، وخرج فيه  أبو الخطاب  من طلاق في نكاح فاسد ، وهو كمغصوب . 
وقال  ابن عقيل  وغيره : كمقبوض للسوم ، ومنه خرج  ابن الزاغوني    : لا يضمنه ، وذكروا في ضمانه روايتين ، نقل أبو طالب  وحرب  وغيرهما عدمه ، فإن قبضه بثمن مستقر ضمنه به إن صح بيع معاطاة . وقد نقل حرب  وغيره فيمن قال بعني هذا فقال خذه بما شئت فأخذه فمات بيده  قال : هو من مال بائعه ، لأنه ملكه حتى يقطع ثمنه ، ونقل  [ ص: 143 ]  حنبل    : إذا ضاع من المشتري ولم يقطع ثمنه أو قطع ثمنه لزمه ، ونقل ابن مشيش  ، فيمن قال بعينه فقال خذه بما شئت فأخذه فمات بيده : يضمنه ربه هذا بعد لم يملكه ( م 5 ) قال صاحب المحرر : يدل على أنه أمانة وأنه يخرج مثله في بيع خيار على قولنا لا يملكه . 
وقال تضمينه منافعه  [ ص: 144 ] كزيادة وأولى ، وسوم إجارة كبيع في الانتصار ( م 6 ) 
     	
		 [ ص: 143 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					