ويجوز بيع رطب وعنب  [ ص: 156 ] بمثله  ، نص عليه ، خلافا لأبي حفص  وابن شهاب  ، كما لو لم يصر تمرا أو زبيبا ، ودقيقه بدقيقه إن استويا في النعومة ، خلافا لما قدمه في التبصرة ، ويباع كيلا كسويق بمثله ، وقيل : وزنا ، وخبز بمثله ، قال في المبهج : لا فطير بخمير ، ولحم بمثله ، نص عليه ، ومنع منه  الخرقي  رطبا ، ويعتبر نزع عظمه ، في الأصح ، كتصفية عسل ، لأن الشمع مقصود ، وإلا فمد عجوة ، والنوى في التمر غير مقصود ، فهو كخبز بخبز وخل بخل ، وإن كان في كل منهما ملح وماء لكنه غير مقصود . وفي زبد بسمن  وجهان ، وذكر  ابن عقيل  روايتين ( م 9 ) ويجوزان بمخيض .  [ ص: 157 ] في ظاهر المذهب ، وفي الأصح عصيره بجنسه ولو مطبوخين ، وقيل : إن استويا في عمل نار وبتفله الخالي منه وإلا فمد عجوة ، ونحو خل ودبس بمثلهما ، لا نوع بآخر ، ولا خل عنب بخل زبيب ، لأن في أحدهما ماء . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					