وإن وفاه حاكم قهرا كفت نيته  إن قضاه من مديون ، وفي لزوم رب دين نية قبض دينه  وجهان ( م 22 ) وإن رد بدل عين نوى ، ذكره في الفنون ، وإن أبرأ من دينه أو أجله أو أسقطه أو تركه أو وهبه أو ملكه أو تصدق به عليه أو عفا عنه  برئ ولو لم يقبله (  م    ) في المنصوص ، ولو رده المبرأ ( هـ     ) وعلله الأصحاب بأنه إسقاط حق ، كالقود والشفعة وحد القذف والخيار والعتق والطلاق ، لا تمليك كهبة العين ، ويأتي من المغني في إبرائها [ له ] من المهر ، هل هو إسقاط أو تمليك ؟ فيتوجه منه احتمال : لا يصح به ، وإن صح اعتبر قبوله ، وفي الموجز والإيضاح : لا تصح  [ ص: 193 ] هبة إلا في عين . 
وفي المغني : إن حلف لا يهبه فأبرأه  لم يحنث ، لأن الهبة تمليك عين ، قال الحارثي    : تصح بلفظ الهبة والعطية مع اقتضائهما وجود معين ، وهو منتف لإفادتهما لمعنى الإسقاط هنا ، قال : ولهذا لو وهبه دينه هبة حقيقة  لم يصح لانتفاء معنى الإسقاط وانتفاء شرط الهبة ، ومن هنا امتنع هبته لغير من عليه ، وامتنع إجزاؤه عن الزكاة لانتفاء حقيقة الملك . 
وفي الانتصار : إن أبرأ مريض من دينه وهو كل ملكه  ففي براءته من ثلثه قبل دفع ثلثيه منع وتسليم ، وتصح مع جهل المبرئ ،  وعنه    : إن لم يعرفه المبرأ ، زاد في المحرر : وظن المبرئ جهله به ،  وعنه    : إن تعذر علمه [ به ] صح وإلا فلا ولو جهلاه ،  وعنه    : لا يصح ، كبراءة من عيب ، ذكرها  أبو الخطاب   وأبو الوفاء  كما لو كتمه ربه خوفا من أنه لو علمه لم يبرئه ، ومن صور المجهول الإبراء من أحدهما وأبرأ أحدهما ، قاله الحلواني  ، وأنه يصح ، ويؤخذ بالبيان ، كطلاقه وعتقه إحداهما ، يعني ثم يقرع على المذهب 
     	
		 [ ص: 192 ] 
				
						
						
