وإن أقرض أكاره في شراء بقر أو بذر  ، أو قال : أقرضني ألفا أو ادفع إلي أرضك أزرعها بالثلث بلا شرط  ، حرم عند  أحمد  ، وجوزه  الشيخ  ، وكرهه في الترغيب في الأولة ، ولو أمره ببذره وأنه في ذمته كالمعتاد ففاسد ، له تسمية المثل ، ولو تلف لم يضمنه ، لأنه أمانة ، ذكره شيخنا    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					