ولو اقترض ببلد فطلب منه في غيره بدله  لزمه ، إلا ما لحمله مؤنة وقيمته في بلد القرض أنقص فيلزمه إذا قيمته فيه فقط ، وذكر  الشيخ  أن ما لحمله مؤنة فطلب ببلد آخر لا يلزمه ، لأنه لا يلزمه حمله إليه ، وذكر هو وغيره في الأثمان : يلزمه . 
وفي المستوعب : الأثمان مما لا مؤنة لحمله فيلزمه ، فإن بذله [ له ] المقترض ولا مؤنة لحمله لزم قبوله مع أمن البلد والطريق ، وبدل المغصوب التالف [ ذكر ] مثله ، قال  أحمد    : ما يعجبني أن يستقرض ولا يعلمه بحاله إلا ما يقدر [ أن ] يؤديه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					