ويصح ضمان عهدة بيع و [ هو ] ثمنه لأحد المتبايعين عن الآخر ، وفي دخول نقض بناء المشتري في ضمانها ورجوعه بالدرك مع . [ ص: 241 ]
اعترافه بصحة البيع وقيام بينة ببطلانه وجهان ( م 3 ، 4 ) وإن باع بشرط ضمان دركه إلا من زيد ثم ضمن دركه منه أيضا لم يعد صحيحا ، ذكره في الانتصار .
[ ص: 241 ]


