وضمان المجهول كضمان السوق  ، وهو أن يضمن الضامن ما يجب على التجار للناس من الديون ، وهو جائز عند أكثر  [ ص: 243 ] العلماء  كمالك   وأبي حنيفة   وأحمد  ، لقوله تعالى { ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم    } ولأن الطائفة الواحدة الممتنعة من أهل الحرب التي ينصر بعضها بعضا تجري مجرى الشخص الواحد في معاهدتهم ، فإذا شرطوا على أن تجارهم يدخلون دار الإسلام بشرط أن يأخذوا للمسلمين شيئا وما أخذوه كانوا ضامنين له والمضمون يؤخذ من أموال التجار جاز ذلك كما تجوز نظائره ، لهذا لما قال { الأسير العقيلي  للنبي صلى الله عليه وسلم : يا محمد  ، علام أخذتني وسابقة الحاج يعني ناقته قال : بجريرة حلفائك من ثقيف  ، فأسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا  العقيلي  وحبسه   } لينال بذلك من حلفائه مقصوده ، قال : ويجب على ولي الأمر إذا أخذوا مالا لتجار المسلمين أن يطالبهم بما ضمنوه ويحبسهم على ذلك ، كالحقوق الواجبة . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					