ولا يرجع بمؤجل قبل أجله حتى يحل ، ولا مع إنكار الآخرين القضاء ،  لتصرفه بالشرع ، فيتصرف بالمصلحة ، والوكيل يتبع لفظ الأمر ويرجع مع تصديق رب الدين ، في الأصح ، ومع تصديق المديون إن قضى بإشهاد ، والأصح أو بحضرته ، وإلا فلا ، وفي رجوعه بشاهد ميت أو غائب وشهادة عبيد والرد بفسق باطن  احتمالان ( م 5 ) . 
     	
		 [ ص: 244 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					