ولا يرجع بمؤجل قبل أجله حتى يحل ، ولا مع إنكار الآخرين القضاء ، لتصرفه بالشرع ، فيتصرف بالمصلحة ، والوكيل يتبع لفظ الأمر ويرجع مع تصديق رب الدين ، في الأصح ، ومع تصديق المديون إن قضى بإشهاد ، والأصح أو بحضرته ، وإلا فلا ، وفي رجوعه بشاهد ميت أو غائب وشهادة عبيد والرد بفسق باطن احتمالان ( م 5 ) .
[ ص: 244 ]


