ومتى رضي المحتال برئ محيله  ، وكذا إن رضي وجهله  [ ص: 257 ] أو ظنه مليئا فبان مفلسا ، نص عليه ،  وعنه    : يرجع ، كشرطها ، وكما  [ ص: 258 ] لو بان مفلسا بلا رضا ، وإن لم يرض أجبر على الأصح على قبولها على مليء بماله ، وقوله وبدينه فقط ، ويبرأ بها محيله ولو أفلس المحال عليه أو جحد أو مات  ، نقله الجماعة ،  وعنه    : إذا أجبره حاكم ، فيتوجه قبله مطالبة محيله ، وذكر أبو حازم  وابنه  أبو يعلى    : لا ، كتعيينه كيسا فيريد غيره ، قال  أبو يعلى    : والوكالة في الإيفاء يحرم امتناعه ولا يسقط حقه بها بل مطالبته ، ولا يعتبر رضا المحال عليه ، ومتى صحت فرضيا بخير منه أو بدونه أو تعجيله أو تأجيله أو عوضه جاز ، ذكره  الشيخ  ، وذكر في الترغيب الأولى فظاهره منع عوضه ، ونقل  [ ص: 259 ] سندي  فيمن أحاله عليه بدينار فأعطاه عشرين درهما  لا ينبغي إلا ما أعطاه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					